وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
____________________________________
من الأنصار امرأة بالمدينة ، وكانت النساء يتقنعن خلف آذانهن ، فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ، ودخل في زقاق قد سماه لبني فلان ، فجعل ينظر خلفها واعترض عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه ، فلما مضت المرأة ، نظر ، فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره فقال : والله لآتين رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولأخبرنه ، قال فأتاه ، فلما رآه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال له ما هذا؟ فأخبره ، فهبط جبرائيل بهذه الآية (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ) أي لا يظهرن الزينة (١) ، وقد كرر ذلك تأكيدا ، وفي الاستثناء دلالة على ما ذكرناه سابقا ، في معنى «إلا ما ظهر منها» إذ السياق الواحد (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ) أي أزواجهن (أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَ) أي أب الزوج (أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَ) ويدخل في الآباء الأجداد ، وفي الأبناء الأحفاد (أَوْ إِخْوانِهِنَ) سواء كان أخا للأب أو للأم ، أو للأبوين (أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَ) فهن عمات لهم (أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَ) فهن خالات لهم (أَوْ نِسائِهِنَ) أي النساء المؤمنات ، أما أن يظهرن زينتهن لنساء اليهود والمجوس والنصارى وسائر الكفار ، فقد أفتى جماعة بعدم حله ، قال الصادق عليهالسلام : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن لأزواجهن (٢) (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) من النساء الكافرات ، فليس
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ص ٥٢١.
(٢) الكافي : ج ٥ ص ٥١٩.