أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ
____________________________________
بأس عليهن أن يظهرن زينتهن إلى تلك الإماء ، وإطلاق الآية بالنسبة إلى عبيد النساء مقيد بما ورد عن الصادق عليهالسلام قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها ، إلا إلى شعرها ، غير متعمد ذلك (١) ، أقول : يعني إذا وقعت عينه عليه ، والتخصيص بالشعر لأنه الذي يمكن أن يراه العبد غير متعمد ، أما سائر الجسد ففي الغالب كونه مستورا (أَوِ التَّابِعِينَ) أي المولّى عليهم من الحمقى والبله ومن أشبههما وقيل لهم تابعين ، لأنهم يتبعون غيرهم من الأولياء ، ثم بين ذلك بقوله (غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ) أي غير أصحاب الحاجة في النساء ، فإن «الإربة» بمعنى الحاجة (مِنَ الرِّجالِ) قال الباقر عليهالسلام في تفسير الآية : هو الأحمق الذي لا يأتي النساء وقال الصادق عليهالسلام : الأحمق المولّى عليه الذي لا يأتي النساء ، وإنما أبيح بالنسبة ، إليه ، لأنه لا يميز بين المرأة وغيرها ، فهو كالحيوان (٢) (أَوِ الطِّفْلِ) والمراد به الجنس ، ولذا جاء صفته بصيغة الجمع (الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا) أي لم يطلعوا من الظهور بمعنى الاطلاع (عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) لعدم تميزهم بين العورة وغيرها ، أما الطفل الذي قد ظهر فالمفهوم من الآية الحظر منه ، ولم يذكر في الآية الأعمام والأخوال للإنسان ، أو الأب أو الأم ، قيل لدخولهم في «الإخوان» فإنهم إخوان الأب والأم ، وقيل لفهم ذلك ـ عكسيا ـ من بني إخوانهن ، أو بني أخواتهن ، فإذا حل نظر الولد على عمته وخالته ، حل نظر العم
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ص ٥٣١.
(٢) وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٢٠٤.