بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨) وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
____________________________________
أولئك الخدم والغلمان ، ويظهر من الآية ، أن الجناح في الأوقات الثلاثة ليس خاصا بالطائف ، بل جناح على الزوجين أيضا ، كما أن الظاهر من الآية عموم الحكم حتى بالنسبة إلى غير الزوجين ممن يخلو بنفسه في غرفته ، لإطلاق الآية ، ووجود العلة (بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ) أي طواف بعضكم وهم الخدم والغلمان على بعض وهم الزوجان ومن إليهما ، ولعل الإتيان بهذه الجملة للإشارة إلى أنه لا ينبغي التحشم في غير الأوقات الثلاثة ، ألستم جميعا بعض من كل؟ وهذا لبيان الأدب المتوسط بين الإفراط لمن يأذن حتى في هذه الأوقات ـ كما نرى عند بعض الجاهلين في هذا الزمان ـ وبين التفريط لمن لا يأذن حتى في غير هذه الأوقات ترفعا وأنفة ، أو المراد طوافكم عليهم لطلب الحاجة والتربية ، وطوافهم عليكم للخدمة ، وكما بين الله لكم هذا الحكم (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) الدالة على الأحكام والآداب (وَاللهُ عَلِيمٌ) بما هو صلاحكم (حَكِيمٌ) فيما يأمر وينهى عنه.
[٦٠] (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ) أيها المؤمنون والتخصيص ب «منكم» لأن العبيد إذا بلغوا بقي حالهم كالسابق (الْحُلُمَ) أي وقت الاحتلام ، وهو البلوغ (فَلْيَسْتَأْذِنُوا) أي يجب عليهم الاستئذان إذا أرادوا الدخول ، في أي وقت كان ، فإن الإنسان يتأدب أما الحر الكبير ربما لا يتأدب أمام الطفل والعبد (كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ) ذكروا (مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأطفال والخدم ، في الأوقات الثلاث أو كما استأذن الذين بلغوا قبلهم من