وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ
____________________________________
البيوت المذكورة بدون استئذان أربابها.
(وَلا) حرج (عَلى أَنْفُسِكُمْ) أيها المؤمنون (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) أي بيوت أزواجكم ، فلا محل لأن يتحرج عن الأكل من بيته باحتمال أن يكون المأكول خاصا بالزوجة أو الزوج أو لشخص غريب وضعه هناك أمانة أو نحو ذلك ، وربما احتمل أن يكون المراد بيت الأولاد ، فنسب بيت الأولاد إلى الإنسان نفسه (أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ) ويشمل الأجداد (أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ) وتشمل الجدات (أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ) سواء كان الآكل أخا أو أختا (أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ) من الأبوين أو من واحد منهما (أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ) والظاهر شموله لأعمام الأب والأم (أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ) وهي في الشمول لمطلق العمة كالسابق (أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ) أخ الأم (أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ) أخت الأم ، وفي عمومها ما سبق (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) مفاتح جمع مفتح ، وهو المفتاح ، أي البيت الذي عندكم مفتاحه ، قال الصادق عليهالسلام : الرجل له وكيل ، يقوم في ماله فيأكل في غير إذنه (أَوْ) بيت (صَدِيقِكُمْ) فقد ورد عنهم عليهمالسلام إنهم قالوا : لا بأس بالأكل لهؤلاء من بيوت من ذكره الله قدر حاجتهم من غير