وهن الإماء ، للرجال إذا لم يجدوا طولا للمحصنات. وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى أنه لا يجوز للحرّ نكاح أمة إلا بشرطين : أحدهما عدم الطول ، وهو عدم الوجود بما يتزوّج به امرأة. والآخر خوف الزنى وهو العنت ؛ لقوله تعالى بعد ذلك (١) : (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ).
وأجاز بعضهم نكاحهنّ دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر.
وانفقوا على اشتراط الإسلام فى الأمة التى تتزوج ؛ لقوله : (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) ؛ إلا أهل العراق فلم يشترطوه.
وإعراب طولا مفعول بالاستطاعة. وأن ينكح بدلا منه ؛ فهو فى موضع نصب ، بتقدير إلا أن ينكحن. ويحتمل أن يكون طولا نصب على المصدر ، والعامل فيه الاستطاعة ؛ لأنها بمعنى يتقارب. وأن ينكحن على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر.
(طوعت لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ (٢)) : الضمير يعود على قابيل ، وذلك أنه كان صاحب زرع ، فقرّب أرذل زرعه ، وكان هابيل صاحب غنم فقرّب أحسن كبش عنده. وقد قدمنا أن النار كانت حاكم آدم ، فقام هابيل يصلّى ، فنزلت النار وأخذت كبشة ، وتركت زرع قابيل ، فحسده على قبول قربانه ، فقتله ؛ وإنما [١٢٧ ب] حسده على نكاح أخته ؛ لأن الله أوحى إلى آدم أن زوّج ذميما (٣) من قابيل واقليما (٤) من هابيل ؛ فأخبرهما آدم بوحى الله فرضى هابيل
__________________
(١) النساء : ٢٥
(٢) المائدة : ٣٠
(٣) هذا فى ا ، وفى القرطبى : ليوذا.
(٤) الكشاف : ١ ـ ٢٥١ ، وفى القرطبى : قليماء.