للقربة ومن يلتفت إليه من دون بيان المولى لا حاجة إلى البيان بالنسبة إليه لأصالة الاشتغال فلا يلزم نقض الغرض.
التقريب الثاني ـ ان ظاهر حال المولى عند ما يأمر بشيء انه بصدد بيان تمام ما يأمر به باعتباره طريقا إلى بيان تمام غرضه فلو كان الأمر قاصرا عن بيان تمام غرضه لعدم إمكان أداء تمامه به ولكن كان بالإمكان تكميل ذلك ولو بجملة خبرية ، فظاهر حاله انه لو كان غرضه كذلك لبينه ولو بجملة خبرية فان لم يصنع ذلك انعقد في كلامه إطلاق مقامي لنفي دخل قصد القربة في الغرض بلحاظ هذا الظهور الحالي الّذي أشرنا إليه.
وهذا التقريب صحيح.
المقام الثاني ـ في مقتضى الأصل العملي. الّذي يتبادر إلى الذهن بدوا ان المقام من صغريات الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فيرجع كل إلى مبناه في تلك المسألة من البراءة أو الاحتياط.
والتحقيق : انه ان قلنا بإمكان تقييد الواجب بقصد الأمر فحال المقام حال سائر موارد الشك في اعتبار قيد في واجب ارتباطي ، وان قلنا بما اخترناه من ان الأمر التعبدي امر متجدد بذات الفعل ما لم يأت المكلف به مع قصد القربة فجريان البراءة في المقام أولى من سائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر لأنه شك في تكليف زائد.
وتوضيح ذلك : هناك تقريبات أربعة للقول بالاحتياط في مورد الدوران ، لو تم شيء منها هناك لا يتم منها هنا الا تقريب واحد. وهذه التقريبات كما يلي :
التقريب الأول ـ وجود علم إجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر وهذا غير جار هنا بناء على التجدد ، إذ لا يكون الا من الشك في تكليف جديد.
التقريب الثاني ـ لو فرض انحلال هذا العلم الإجمالي مع ذلك يجب الاحتياط باعتبار ان الإتيان بالأقل لا تحرز مصداقيته للواجب المعلوم اشتغال الذّمّة به ، فيجب الفراغ اليقيني وهذا التقريب أيضا لا يجري في المقام للقطع بمصداقية ذات الفعل للأمر الأول.
الثالث ـ انه لا يحرز سقوط التكليف المعلوم ثبوته وفعليته وهذا أيضا لا يجري في