التقييد واللاتقييد لا التقييد الأقل والأكثر. ولعل مقصود الميرزا ذلك أيضا وانما أراد إبراز القيد العام المستتر في كل خطاب بهذا التعبير.
الثاني ـ إثبات الخطاب الآخر بطريق اللم بدعوى : انه في موارد التزاحم يكون الملاك ثابتا بمقتضى إطلاق دليله فبناء على إمكان الخطاب الترتبي يستكشف ذلك بالبرهان اللمي.
وهذا الجواب يرد عليه :
أولا ـ عدم تمامية مبناه حيث تقدم ان الملاك لا يمكن إثباته عادة إلا بالدلالة الالتزامية التي تسقط بسقوط الدلالة المطابقية على ما حقق في محله.
وثانيا ـ ان مثل هذه النتيجة ليست من ثمرات القول بالترتب الّذي هو محل النزاع وانما هو من ثمرات القول بثبوت الملاك مع سقوط الخطاب بحيث يستفيد منه القائل باستحالة الترتب أيضا في إثبات خطاب ثان بحفظ ملاك المهم ، غاية الأمر : أنه سوف يختلف مع القائلين بإمكان الترتب في صياغته ، فالقائل بالترتب يقول بأن الملاك الموجود في المهم يقتضي أمرا تعيينيا بالمهم مشروطا بترك الأهم ـ ولو باعتبار كون الملاك في المهم تعيينا مثلا والخطاب لا بد وأن يجعل على وزان الملاك ـ اما القائل بالاستحالة فيصور الخطاب الثاني على شكل الأمر بالجامع بين الضدين أو بتحريم الجمع بين التركين.
الجهة الثامنة ـ في معالجة الترتب من الجانبين فيما إذا كان الضدان بمستوى واحد من حيث الأهمية فانه ربما يقال باستحالته ولو فرض إمكان الترتب من جانب واحد ، وذلك لوجود محذور زائد فيه يمكن بيانه بأحد تقريبين :
التقريب الأول ـ ما ذكره المحقق العراقي ( قده ) من أن الترتب من الجانبين وجعل كل من الخطابين مشروطا بعصيان الآخر يستلزم الدور ، إذ يكون الأمر بالصلاة مثلا متوقفا على عصيان الإزالة المتوقف على وجود الأمر بالإزالة فعلا وإلا لم يتحقق عصيان فيكون الأمر بالصلاة متوقفا على الأمر بالإزالة وكذلك العكس وهو دور.
وهذا المحذور يمكن دفعه بوجهين :