الواجب المعلق والواجب المنجز
ومنها : تقسيمه إلى الواجب المعلق والواجب المنجز. والأصل في هذا التقسيم هو صاحب الفصول حيث ذكر : ان القيد تارة ، يكون قيدا للوجوب فيكون الواجب مشروطا ، وقد يكون قيدا للواجب بنحو يجب تحصيله ويترشح عليه الوجوب فيكون واجبا منجزا ، وقد يكون راجعا للواجب بنحو لا يجب تحصيله بل ينتظر المكلف حصوله اما لكونه غير اختياري أو لأخذ وجوده الاتفاقي قيدا في الواجب فيكون واجبا معلقا ، فبحسب الحقيقة الواجب المعلق عند صاحب الفصول هو الواجب المشروط عند الشيخ الأعظم ( قده ) الا ان الشيخ الأعظم افترض ان قيد اتصاف الفعل بالمصلحة أيضا قيد للواجب ـ على ما نسب إليه ـ ولهذا يرد عليه بان ذلك يستلزم ترشح الشوق إلى القيد مع ان قيود الاتصاف يستحيل ترشح الشوق إليها بل قد يكون مبغوضا ، ولكن صاحب الفصول يعترف بان قيود الاتصاف كلها ترجع إلى الوجوب وانما يقصد ان قيود ترتب الملاك على الفعل هي التي تؤخذ في الواجب تارة بنحو يترشح إليها التحريك وأخرى بنحو لا يترشح إليها التحريك لعدم اختياريتها أو لأخذ وجودها الاتفاقي قيدا ، وهذا التقسيم الثلاثي لا إشكال في تعقله ثبوتا على مستوى الملاك وعالم الشوق والمحبوبية وينتج منه انقسام الواجب إلى منجز ومشروط ومعلق وهو القسم الأخير ، ولا يرد عليه