« الأمر بالأمر »
وقع البحث في دلالة الأمر بالأمر على وجوب الفعل على المأمور الثاني وعدمه.
والصحيح : أن يقال : هناك عدة احتمالات معقولة ومتصورة :
الاحتمال الأول ـ أن يكون مطلوب المولى هو صدور الفعل عن المأمور الثاني وأمره للمأمور الأول ليس إلا لمجرد إيصال أمره إلى المأمور الثاني فالمجعول التشريعي بالأمر الأول انما هو طلب الفعل من المأمور الثاني ، فيكون المدلول التصديقي هو وجود أمرين أمر بالفعل على المأمور الثاني وأمر إيصال ذلك الأمر إليه على المأمور الأول.
الاحتمال الثاني ـ أن يكون المجعول في الأمر بالأمر هو إيجاب أن يأمر المأمور الأول المأمور الثاني لا إيجاب الفعل على المأمور الثاني ، إلا أن هذا الأمر ليس نفسيا بل أمر طريقي إلى حصول الفعل من المأمور الثاني ينعقد مدلول التزامي عرفي له على طلب الفعل من المأمور الثاني.
وهذان الاحتمالان وإن كانا يختلفان من حيث كيفية استفادة طلب الفعل وإيجابه على المأمور الثاني في كل منهما حيث يكون مدلولا مطابقيا في الأول والتزاميا في الثاني ولكنهما يشتركان في كون الطلب من المأمور الثاني ثابتا من حين صدور الأمر بالأمر وغير متوقف على أن يأمر المأمور الأول المأمور الثاني فلو وصله بطريق