ضمن مسائل أربع :
المسألة الأولى ـ ما إذا شك في سقوط الواجب بفعل الغير : فهل مقتضى الأصل هو سقوطه فلا يحتاج إلى إتيان المكلف به بنفسه أو عدم سقوطه فلا بد من إتيانه بنفسه؟.
والبحث وان كان عن مقتضى الإطلاق في الأوامر وهو أصل لفظي الا انه بالمناسبة يبحث أيضا عن مقتضى الأصل العملي فيقع البحث في مقامين :
المقام الأول ـ في ما هو مقتضى إطلاق الأمر والأصل اللفظي. وقد ذكر السيد الأستاذ في المقام ان مقتضى القاعدة عدم السقوط أي التعبدية بالمعنى الأول لأن هذا الشك يرجع إلى الشك في سعة دائرة الوجوب وضيقه ـ إطلاق الهيئة ـ لا سعة دائرة الواجب وضيقه ـ إطلاق المادة ـ لأن فعل الغير باعتباره خارجا عن اختيار المكلف وقدرته لا يكون مشمولا لإطلاق المادة فالشك في سقوط الواجب لا منشأ له الا احتمال تقييد الوجوب أي الهيئة بما إذا لم يفعله الغير فمع الشك يكون مقتضى إطلاق الهيئة عدم السقوط (١).
وفيه : أولا ـ ان فعل الغير أيضا قد يكون مقدورا للمكلف فيما إذا كان يمكنه ان يتسبب إلى صدوره من الغير كما إذا امر ابنه أو استأجره لتنظيف المسجد ففي الموارد التي يمكن للمكلف إلجاء الغير أو إيجاد الداعي في نفسه للفعل يمكن امره بذلك أو إطلاق الأمر له.
وثانيا ـ اننا لو فرضنا ان فعل الغير لم يكن مقدورا له كما في غير موارد التسبيب فهذا لا يوجب عدم الإطلاق في مادة الأمر ومتعلقه ، كيف وقد ذكر السيد الأستاذ بنفسه في المسألة الثانية انه يعقل تعلق الأمر والتكليف بالجامع بين الحصة الاختيارية وغير الاختيارية لأن الجامع بين الحصة الاختيارية وغير الاختيارية اختياري.
فتحصل انه يمكن ان يكون سقوط الواجب بفعل الغير في المقام من باب سعة دائرة الواجب وشموله لفعل الغير مطلقا أو التسبيبي على الأقل فمن ناحية المقدورية لا يمكن المنع عن إطلاق متعلق الأوامر.
__________________
(١) المحاضرات ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ـ ١٤٤.