على ذي المقدمة ومن كون الوجوب الغيري في طول الوجوب النفسيّ ومن لزوم التأكد كلها باطلة.
الوجه الرابع : ما ذكره صاحب الكفاية ( قده ) ، من ان الوجوب الغيري إذا كان متعلقا بالحصة الموصلة من المقدمة بالخصوص فإذا جيء بالمقدمة وبعد لم يشرع في ذي المقدمة ، فهل يسقط الأمر الغيري أم لا؟. فإذا فرض عدم سقوطه لزم منه طلب الحاصل ، إذ لم يبق شيء الا ذو المقدمة وان فرض سقوطه ، فسقوط امر لا يكون الا بالامتثال أو العصيان أو ارتفاع الموضوع أو تحقق الغرض بحصة منه لا يمكن انبساط الأمر عليها ، والمتعين منها هنا هو الأول لا محالة ، وهو يعني تعلق الأمر الغيري بذات المقدمة (١).
والجواب : أولا ـ بالنقض بموارد الإتيان بالجزء قبل تحقق المركب فانه يرد فيها نفس البيان ، بل والنقض على صاحب الكفاية بالخصوص بما ذكره في بحث الاجزاء من إمكان تبديل الامتثال بالامتثال إذا كان الواجب مقدمة إعدادية لغرض أقصى لم يتحقق بعد ، لبقاء الأمر ، وبما ذكره في بحث التعبدي من بقاء الأمر وعدم سقوطه إذا لم يأت بقصد القربة رغم ان متعلق الأمر ذات الفعل ، فان محذور طلب الحاصل أوضح بل لا نملك جوابا صحيحا عليه فيهما بخلاف المقام على ما سوف يظهر.
وثانيا ـ الحل بان الأمر الغيري وكذلك الأمر الضمني لا يسقطان بمجرد فعل المقدمة أو الجزء لا من جهة ان متعلقهما مقيد بالإتيان بباقي الاجزاء أو بذي المقدمة فلا يتحقق الا بعد ذلك فان هذا غايته ان هناك امرين ضمنيين ، أحدهما بذات الجزء أو المقدمة والآخر بالتقيد فيرد الكلام في الأمر الضمني المتعلق بذات الفعل ، بل لأن تحصيل الأمر الضمني والغيري ، ليس تحصيلا مستقلا ، وانما يكون من خلال تحصيل الأمر الاستقلالي النفسيّ ، إذ ليس هنا لك بحسب الحقيقة الا امر واحد له محركية ومحصلية واحدة وبالنسبة إليه لا يكون الأمر تحصيلا للحاصل ، واما ما يسمى بالأمر الضمني فهو امر تحليلي وكما ان وجوده يكون ضمنيا محصليته وسقوطه أيضا يكون
__________________
(١) كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ١٨٦.