الإشكال الثاني من الإشكالات الجانبية : انه بناء على القاعدة الميرزائية القائلة باستحالة الإطلاق إذا استحال التقييد لكون التقابل بينهما بالعدم والملكة ربما يقال باستحالة الترتب وذلك بأحد تقريبين :
التقريب الأول ـ ان إطلاق الأمر بالمهم لحالتي عصيان الأمر بالأهم وامتثاله مستحيل إذ يلزم منه طلب الضدين في عرض واحد فيكون تقييده بعصيان الأهم أيضا مستحيلا للتقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
وفيه : أولا ـ النقض بالتكاليف كلها فانها لا يمكن إطلاقها للعاجز باعتبارها بداعي جعل الداعي وهو غير معقول في حق العاجز فيلزم أن يكون تقييدها بالقادر مستحيلا أيضا لأن التقييد المقابل لذلك الإطلاق تقابل العدم والملكة.
وثانيا ـ ان استحالة التقييد هي الموجبة لاستحالة الإطلاق دون العكس لأن الوجه في هذا القانون هو انه يشترط في التقابل بنحو العدم والملكة أن يكون المورد قابلا للملكة التي هي الوجود كي يكون عدمها مقابلا لذلك الوجود فليس مطلق عدم ذلك الوجود مقابلا له بل عدمه الخاصّ أي في المورد الّذي من شأنه وقابليته الوجود كالعمى مثلا فانه عبارة عن عدم البصر في المورد القابل للبصر لا غير القابل له ، فإذا استحال الوجود وخرج المورد عن قابليته للاتصاف به لم يكن العدم صادقا فيه أيضا ، كالحائط فانه ليس بأعمى ولا بصير ، واما إذا كان المورد قابلا للوجود ولكنه استحال عليه العدم لضرورة الوجود في حقه فهنا لك تجب الملكة لا أنها تستحيل ، فالله سبحانه يستحيل فيه العمى ومع ذلك هو البصير بعباده ، وعليه ففي المقام استحالة الإطلاق لا تنفع في إثبات استحالة الأمر بالمهم مقيدا بعصيان الأهم.
التقريب الثاني ـ ان تقييد الأمر بالمهم بحالة امتثال الأهم مستحيل لأنه من التكليف بغير المقدور فيكون الإطلاق بمعنى رفض هذا القيد المستتبع لشمول الأمر بالمهم لحالة عدم امتثال الأهم أيضا مستحيلا ، لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق والقائل بالترتب يريد إثبات الأمر بالمهم في حال عدم امتثال الأهم وقد ثبت بهذه القاعدة استحالة ثبوته فيه.
وفيه :