عشر ، والصّدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزّكاة. يا عثمان ، لا ترده فإن ردّه عند الله عظيم. يا عثمان ، إنّك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربِّه ما توانيت في حاجته » (١).
أما الخمس : فهو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم وقد ورد الإهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة ( سلام الله عليهم ) ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق. ولكن وظيفة الخمس التكافلية تنحصر في كفالة الأيتام والفقراء من الهاشميين والمساكين وأبناء السبيل منهم ، ويسمى ( سهم السادة ) ، إذ يقسم الخمس نصفين ، نصف للإمام عليهالسلام خاصة ، ويسمى « سهم الإمام » ونصف للأيتام والفقراء والمعوزين من الهاشميين. ويراد بالهاشمي : من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم (٢).
ونريد بها الجانب التبرعي الذي يدفعه المسلم طوعاً للفقراء والمحتاجين. ولا نريد من الصدقة ـ هنا ـ الشيء المفروض ، أي الزَّكاة ، إذ تطلق الصدقات ـ أحياناً ـ على الزَّكاة ، كما في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤ / ٤ باب القرض من كتاب الزكاة.
(٢) انظر : المسائل المنتخبة / السيد السيستاني : ٢٣٩ ـ ٢٤٨.