(٢٤) ٤ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابي العباس قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله المدينة؟ قال : نعم بريد في بريد عضاها ، قال : قلت صيدها؟ قال : لا ، يكذب الناس.
فما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدينة لا يحرم المراد به ما بين البريد إلى البريد ، وهو ظل عاير إلى ظل وعير ، ويحرم ما بين الحرتين وبهما يميز صيد هذا الحرم من حرم مكة ، لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم ، وليس كذلك في حرم المدينة ، لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه.
(٢٥) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر وحماد عن عبد الله ابن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليهالسلام : يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين.
ويدل عليه ايضا ما رواه :
(٢٦) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد : يا ربيعة ما الذي حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله من المدينة؟ فقال : بريد في بريد فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فقلت لربيعة وكان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله أميال؟ فسكت فلم يحسن فمال علي زياد فقال : يا ابا عبد الله فما تقول انت؟ قلت : حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال : وما لابتيها؟ قلت : ما احاطت به الحرتان قال : وما
__________________
ـ ٢٤ ـ ٢٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٣٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٩ ـ ٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣١٩