أبيه عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال : سئل النبي صلىاللهعليهوآله عن امرأة اسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت أهي بمنزلة الشهيد؟ قال : نعم إلا ان تكون اعانت على نفسها.
(٣٢١) ٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره في ثيابه ، وان بقى اياما حى تتغير جراحته غسل.
قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب الصلاة ان المعول على الخبر الذي روي في انه متى مات في المعركة لم يغسل ، ومتى حمل منها وبه رمق ثم مات أي وقت كان وجب غسله على كل حال ، وهذا الخبر ضعيف وطريقه رجال الزيدية ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية.
(٣٢٢) ٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال : حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي عليهالسلام في حروبه ان عليا عليهالسلام لم يغسل عمار بن ياسر رحمة الله عليه ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر في آخره ان عليا عليهالسلام لم يصل عليهما وهم لأنا قد بينا في كتاب الصلاة وجوب الصلاة على الشهداء. وهذا الخبر على شذوذه ضعيف الاسناد مرسل ، وما يجري هذا المجرى لا يعترض به الاخبار المسندة ، على ان هذا الخبر طريقه رجال العامة وفيهم من يذهب إلى هذا المذهب ، وما هذا حكمه لا يجب العمل به لانه يجوز ان يكون ورد للتقية.
__________________
ـ ٣٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٥
ـ ٣٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٤ الفقيه ج ١ ص ٩٦.