الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى اقضيك فابيعه اياه ثم اشتريه منه واقبض مالي؟ قال : لا بأس.
(٤٣٥) ٦٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : خير القرض ما جر المنفعة.
(٤٣٦) ٦١ ـ عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن ابراهيم الانصاري عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه يوم القيامة.
(٤٣٧) ٦٢ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
(٤٣٨) ٦٣ ـ ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالى عنده؟ فقال : لا هذه خيانة.
(٤٣٩) ٦٤ ـ الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر
__________________
ـ ٤٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٢
ـ ٤٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١
ـ ٤٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٣
ـ ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٥٢ بتفاوت