عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا ان يبدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت به إلى الاجل الذي اجله.
(٤٨٩) ٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال : ليس عليه إلا الذي صالح عليه.
(٤٩٠) ٧ ـ عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.
(٤٩١) ٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال : لا بأس به.
(٤٩٢) ٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن داود الرقي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.
(٤٩٣) ١٠ ـ محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال : علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه فقال : يلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه.
__________________
ـ ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣ والاول بسند آخر
ـ ٤٩١ ـ ٤٩٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥٥ والثاني بتفاوت
ـ ٤٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٦