(٥٥٢) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي عمير عن سعد وهشام ابن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن (١) بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار.
(٥٥٣) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وجميل وهشام عن ابي عبد الله عليهالسلام : قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه.
(٥٥٤) ٥ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بكير عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان الله عزوجل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم ، حكم في اموالكم ان البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه ، وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى ، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
(٥٥٥) ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال : حدثني عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قلت للشيخ (٢) خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال : فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له وان لم يحلف فعليه ، وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فان حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت
__________________
(١) اللحن : الميل عن الاستقامة واراد ص) ان بعضكم يكون اعرف بالحجة وافطن لها من غيره
(٢) الظاهر انه هو الامام الكاظم عليهالسلام كما ذكره الصدوق وان لم يذكر اصحاب الرجال روايته عنه
ـ ٥٥٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٩
ـ ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ـ ٥٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٨.