(٥٨٦) ١٧ ـ عنه عن حماد عن المختار قال : دخل أبو حنيفة على ابي عبد الله عليهالسلام فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد؟ قال : قال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا.
(٥٨٧) ١٨ ـ عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان احدهما حر والآخر مملوك فاسهم أمير المؤمنين عليهالسلام بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل له المال واعتق الآخر.
(٥٨٨) ١٩ ـ عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال : هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم آخر أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع : (اللهم انت الله لا إله إلا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين امر هذا المولود لنا حتى يروث ما قد فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ثم تجال فأيما خرج ورث عليه.
(٥٨٩) ٢٠ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن سيابة وابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن اصابته القرعة اعتق قال : والقرعة سنة.
__________________
ـ ٥٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦
ـ ٥٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥
ـ ٥٨٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٣ ص ٥٣