(٥٩٠) ٢١ ـ عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال : كان علي عليهالسلام يسهم بينهم.
(٥٩١) ٢٢ ـ عنه عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ قا : ان ابا جعفر عليهالسلام مات وترك ستين مملوكا واوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاعتقت الثلث.
(٥٩٢) ٢٣ ـ عنه عن حماد عمن ذكره عن احدهما عليهماالسلام قال : القرعة لا تكون إلا للامام.
(٥٩٣) ٢٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن شئ فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : ان القرعة تخطي وتصيب فقال : كلما حكم الله به فليس بمخط.
(٥٩٤) ٢٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد ابن حفص عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد الله عليهالسلام : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عزوجل انما امر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عزوجل.
(٥٩٥) ٢٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعو الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.
__________________
ـ ٥٩٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥٣
ـ ٥٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩
ـ ٥٩٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥٢ ـ ٥٩٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٣
ـ ٥٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٥