ابا جعفر عليهالسلام يقول : لو ان اربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لانه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.
(٦١٥) ٢٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال : يكذب نفسه قلت : أرأيت ان اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.
(٦١٦) ٢١ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المحدود ان تاب أتقبل شهادته فقال : إذا تاب وتوبته ان يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
(٦١٧) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابه عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : نعم قلت : وما توبته؟ قال : فيجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قاله.
(٦١٨) ٢٣ ـ عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فاجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته.
(٦١٩) ٢٤ ـ وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ليس يصيب احدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.
__________________
ـ ٦١٥ ـ ٦١٦ ـ ٦١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤
ـ ٦١٨ ـ ٦١٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١