إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو اعظم من هذا.
(٧٤٨) ١٥٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : حدثني ابي ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى بشاهد ويمين.
(٧٤٩) ١٥٤ ـ عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
(٧٥٠) ١٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (ولا يأب الشهداء) (١) قال : قبل الشهادة وقوله (ومن يكتمها فانه آثم قلبه) قال : بعد الشهادة.
(٧٥١) ١٥٦ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال : لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول : لا اشهد لكم عليها.
(٧٥٢) ١٥٧ ـ عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
(٧٥٣) ١٥٨ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال : لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ٢٨٢
ـ ٧٤٨ ـ ٧٤٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣ الكافي ج ٢ ص
٣٥٠ ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١ ـ ٧٥٢ ـ ٧٥٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤