بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن عليهالسلام.
(٨٠٣) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل اكل هو واصحاب له شاة فقال : ان اكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه : ان ذلك باطل لا شئ فيه للمواكلة في الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه.
(٨٠٤) ١١ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن علي الكاتب عن ابراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن ابي شيبة عن حريز عن عطا بن السائب عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء احدهما إليها فقال : اعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم اعطته ، ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي فقالت المرأة : اخذها صاحبك وذكر انك قدمت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر : ما اراك إلا قد ضمنت فقالت المرأة : اجعل عليا عليهالسلام بيني وبينه فقال عمر : اقض بينهما فقال علي عليهالسلام : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها ان لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك ولم يضمنها وقال : انما ارادا أن يذهبا بمال المرأة.
(٨٠٥) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن ابي ليلى يحدث اصحابه قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما ارادا الغداء اخرج احدهما من زاده خمسة ارغفة واخرج
__________________
ـ ٨٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٤
ـ ٨٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٤ الفقيه ج ٣ ص ١٠ بتفاوت
ـ ٨٠٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣ بتفاوت فيهما