أله ان يشتري الجارية يطأها؟ قال : لا ليس له ذلك.
(٩٧٦) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام دفعت الي امرأتي مالا أعمل به فاشتري من مالها الجارية اطأها؟ قال فقال : ارادت أن تقر عينك وتسخن عينها.
(٩٧٧) ٩٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام انه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد قال : قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام انه قال : إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا طلقها ، قال : قلت لجميل : فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال : ان اجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية.
(٩٧٨) ٩٩ ـ الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام اني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه شيئا.
(٩٧٩) ١٠٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي العباس البقباق ان شهابا ما رآه في رجل ذهب له الف درهم واستودعه بعد ذلك الف درهم قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الالف الذي اخذ منك فابى شهاب قال : فدخل شهاب على ابي عبد الله عليهالسلام فذكر له ذلك فقال : اما انا فاحب ان تأخذ وتحلف.
__________________
ـ ٩٧٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٢١
ـ ٩٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٩ بتفاوت الاستبصار ج ٣ ص ٤٣
ـ ٩٧٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٣