منه شيئا بغير علمه.
(٩٩٣) ١١٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكر عن الحسين الشيباني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ان رجلا من مواليك يستحل مال بني امية ودماءهم وانه وقع لهم عنده وديعة فقال : ادوا الامانات الى اهلها وان كانوا مجوسا ، فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا عليهالسلام فيحل ويحرم.
(٩٩٤) ١١٥ ـ عنه عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في وصية له : اعلم ان ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة.
(٩٩٥) ١١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عمر بن ابي حفص قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : اتقوا الله وعليكم باداء الامانة إلى من ائتمنكم فلو ان قاتل علي عليهالسلام ائتمنني على اداء الامانة لأديتها إليه.
(٩٩٦) ١١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم ابن محمد عن محمد بن القاسم قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شئ والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم ادع شيئا فقال لي : قل له يرد ماله عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله عزوجل ، قلت : فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها فقال لي : قل له ان يمنعها اشد المنع فانما باعته ما لم تملكه.
__________________
ـ ٩٩٣ ـ ٩٩٤ ـ ٩٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٥
ـ ٩٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٣ وفيه صدر الحديث