عليهالسلام في رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير ان يستأمر صاحبه؟ قال : نعم.
(١٠٠٢) ١٢٣ ـ أحمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يتجر فان هو آجر نفسه اعطي ما يصيب في تجارته فقال عليهالسلام : لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عزوجل ويتجر ، فانه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق.
(١٠٠٣) ١٢٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن سنان عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الاجارة فقال : صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى عليهالسلام نفسه واشترط فقال : ان شئت ثمانا وان شئت عشرا فانزل الله عزوجل : فيه (على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك) (١).
قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر ، والوجه في كراهية ذلك أنه لا يأمن ان لا ينصحه في عمله فيكون مأثوما ، وقد نبه على ذلك في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا نصح قدر طاقته.
(١٠٠٤) ١٢٥ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن حسن بن رباط عن ابي سارة عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : اصلحك الله ما تقول اني كنت احمل السلاح إلى اهل الشام فابيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا احمل إلى اعداء الله فقال لي : احمل إليهم فان الله عزوجل يدفع بهم
__________________
(١) سورة القصص الآية : ٢٨.
ـ ١٠٠٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٤
ـ ١٠٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١٠٦ الاستبصار ج ٣ ص ٥٥
ـ ١٠٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٩ الفقيه ج ٣ ص ١٠٧ الاستبصار ج ٣ ص ٥٨