سابق عن الفضل بن ابي قرة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان هؤلاء يقولون ان كسب المعلم سحت فقال : كذبوا اعداء الله انما ارادوا ان لا يعلمون القرآن ، ولو ان المعلم اعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا.
قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الاول محمول على انه لا يجوز له ان يشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما ، والخبر الثاني على انه إذا اهدي إليه شئ واكرم بتحفة جاز له أخذه وكان ذلك مباحا له ، والذي يكشف عما ذكرناه.
(١٠٤٧) ١٦٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا اهدي إليه.
(١٠٤٨) ١٦٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن الحكم بن مسكين عن قتيبة الاعشى قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اني اقرئ القرآن فتهدى الي الهدية فأقبلها؟ قال : لا قلت : ان لم اشارطه؟ قال : أرأيت لو لم تقرئه كان يهدي لك؟ قال : قلت لا قال : فلا تقبله.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر الكراهية دون الحظر لان التنزه عن مثل ذلك اولى وافضل وان لم يكن محظورا.
(١٠٤٩) ١٧٠ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها قال : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا.
(١٠٥٠) ١٧١ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن ابي عبد الله بن سليمان
__________________
ـ ١٠٤٧ ـ ١٠٤٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٦٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١١٠
ـ ١٠٤٩ ـ ١٠٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٢