عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت واما الصيود فلا بأس.
(١٠٦١) ١٨٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي ولرشوة في الحكم واجرة الكاهن.
(١٠٦٢) ١٨٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عمار بن مروان قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الغلول فقال : كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت انواع كثيرة منها اجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله.
(١٠٦٣) ١٨٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اربعة لا تجوز في اربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة ولا في جهاد ولا صدقة.
(١٠٦٤) ١٨٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج ولبى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وان كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك.
(١٠٦٥) ١٨٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اتى رجل إلى أمير المؤمنين
__________________
ـ ١٠٦١ ـ ١٠٦٢ ـ ١٠٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٩٨
ـ ١٠٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٣
ـ ١٠٦٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٣