يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يريد ان يشتري دارا أو ارضا أو خادما ويجعل له جعلا قال : لا بأس به.
(١١٤٦) ٢٦٧ ـ ابن محبوب عن هذيل بن حنان اخي جعفر بن حنان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني دفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما انفق واحج منه واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا احب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ قال : فقال : أكان يعطيك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قال : قلت نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وحج وتصدق ، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد افتاني بهذا.
(١١٤٧) ٢٦٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبيدالله بن المغيرة عن اسماعيل السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام قال : لو ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
(١١٤٨) ٢٦٩ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن ابي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفهود وسباع الطير يلتمس التجارة فيها؟ قال : نعم.
(١١٤٩) ٢٧٠ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام انه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
(١١٥٠) ٢٧١ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال : لا بأس به.
__________________
ـ ١١٤٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٥ وقد سبق برقم ٨ صفحة ٢٠٢