المذكور والذي يكون مجرى الأصل في الطرف المشترك في ذلك الزمان خارجاً عن محل الابتلاء ومنقضياً.
نعم ، هو يعارض الأصل الجاري في الطرف المشترك بعد زمان العلم الذي هو طرف للعلم الإجمالي الحالي لا التدريجي وعليه فيجب الاجتناب عن الملاقي ، وهذا نظير ما إذا تلف الطرف المشترك قبل العلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف المشترك ، فإنّه لا اشكال في وجوب الاجتناب عن الملاقي حتى على هذا المبنى لكونه طرفاً باقياً لعلم اجمالي كان متنجزاً من حين انعقاده.
وهذا المثال يمكن جعله نقضاً على السيد الخوئي قدسسره الذي أنكر التقسيم الثلاثي الذي ذكره صاحب الكفاية وأصرّ على انّ التقسيم ثنائي دائماً أي امّا يجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي أو يجب الاجتناب عنهما معاً امّا فرض وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى فلا فرض له.
وحاصله : ما إذا علم اجمالاً أوّلاً بنجاسة الملاقي أو الطرف المشترك ، ثمّ بعد خروج الطرف عن محل الابتلاء أو تلفه علم بأنّ منشأ النجاسة إنّما هو ملاقاة الملاقي مع الملاقى ونجاسته أو نجاسة ذاك الطرف ، فإنّه هنا لا يجب الاجتناب عن الملاقى لجريان أصل الطهارة فيه بلا معارض بينما الملاقي يجب الاجتناب عنه لأنّه طرف لعلم اجمالي كان منجزاً ، وقد تقدم في محلّه انّ خروج أحد الطرفين بعد العلم الإجمالي لا أثر له في وجوب الاجتناب عن الطرف الباقي.
لا يقال : انّ هذا فرع بقاء العلم الإجمالي السابق وفي المقام ينحل بزعم السيد الخوئي هذا العلم بقاءً فيخرج الملاقي عن الطرفية لعلم اجمالي فعلاً فيجري فيه الأصل فلا يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى معاً ، ولعل السيد الخوئي يلتزم بذلك.