خاتمة
في شرائط الاصول المؤمنة
ص ٣٩٦ قوله : ( الوجه الأوّل ... ).
هذا الوجه مضافاً إلى عدم تماميته في مثل أصالة الطهارة وكل من الاصول الشرعية الترخيصية التأسيسية مبني على أن تكون أدلّة البراءة كلها ارشاداً إلى امضاء البراءة العقلائية التي تكون بملاك قبح العقاب بلا بيان ، وهذا نتيجته محكومية دليل البراءة لدليل الاخباري ، أي لأي دليل يثبت ايجاب الاحتياط شرعاً وهو لا يلتزم به ، وخلاف ظاهر بعض أدلّة البراءة على الأقل كحديث الرفع مثلاً.
ص ٣٩٧ قوله : ( الوجه الثاني ... ).
هذا الوجه أيضاً قابل للمناقشة بأنّ الآيات المذكورة ليست في مقام البيان من ناحية عقد المستثنى بل من ناحية عقد المستثنى منه وبيان حده كما ذكرنا في هامش الكتاب.
وإن شئت قلت : انّ المستثنى ارشاد إلى الحكم العقلي بالتنجيز مع العلم والبيان وهو يرتفع موضوعاً باطلاق دليل البراءة فلا تعارض بينهما.