بما يتولد بالأكثر لا معارض له في طرف الأقل للعلم بأنّ تركه معصية وتفويت للغرض المعلوم اجمالاً ، والشك في سقوط الغرض المعلوم في الأقل تفصيلاً قد عرفت جوابه في دفع كلام الميرزا.
وثانياً ـ انّ الغرض أيضاً يعقل دورانه بين الأقل والأكثر بأن يكون مردداً بين مرتبتين تتحقق احداهما بالأكثر والاخرى بالأقل أو كون الملاك حسن الفعل نفسه أو ما يتولد منه من عناوين منطبقة عليه كالطاعة ونحوها أو غير ذلك ـ كما في الكتاب ـ فإنّه إذا كان المعلوم اجمالاً تعلق غرض المولى باحدى المرتبتين أو احدى المجموعتين من الحسن أو الطاعة فلو كان المطلوب هو المجموعة أو المرتبة الثانية كانت المرتبة أو المجموعة الاولى ضمن الغرض لا محالة أي غرضاً ضمنياً أيضاً ، وهذا لا ينافي انّه لو جيىء بالأقل وحده وكان الغرض في الأكثر لم يكن امتثالاً أصلاً حتى بلحاظ عالم الأغراض ولزم اعادة أصل العمل لأنّ غرضيّته في ضمن الأكثر.
ودعوى : أنّ الغرض بمعنى الملاك لا يكون إلاّدائراً بين متباينين ، ولا يقاس بالخطاب والجعل لا وجه لها ، فإنّ المرتبة الضعيفة ولو المقيدة بالضمنية والاندكاك في الوجود في المرتبة الشديدة غرض ضمني على كل حال فهو كالوجوب والخطاب الضمني يدخل في العهدة على كل حال ، فلا فرق من هذه الناحية.
ص ٣٤٠ الهامش.
الاشكال الأوّل غير وارد ، لأنّ المكلف يعلم امّا أن يكون ترك السورة قطعاً للصلاة أو ترك الركوع على تقدير ترك السورة قطع ـ وأمّا تركه بعد فعل السورة