ما بعدها على تقدير ترك السورة ، وهذا علم اجمالي بالوجوب بين متباينين لا أقل ولا أكثر.
والأمر أوضح بناءً على حرمة القطع فإنّ هذا العلم الإجمالي بالاتمام أساساً بين متباينين لا أقل وأكثر ، لأنّ الحرام ليس مجموع التركين ترك السورة والركوع إذ القطع يتحقق بترك الجزء السابق ، فلا يكون ترك اللاحق قطعاً فالحرام امّا ترك السورة أو ترك الركوع على تقدير ترك السورة ، وهما متباينان ، إلاّ أنّ هذه الحصة فيها مخالفة قطعية فلا تجري البراءة عنها.
ص ٣٦٤ قوله : ( أقول ... ).
ومنه يظهر عدم ورود النقض على الشيخ قدسسره بما إذا كان المشكوك جزئيته أو مانعيته قربياً ، فإنّه بالدقة أيضاً لا يمكن المخالفة القطعية الاجمالية لأنّه لو جاء به على وجه غير قربي كان من المخالفة القطعية التفصيلية للاجزاء الاخرى روحاً ـ كما في القصر والتمام ـ فلا يكون مجرىً للأصل.
ص ٣٦٥ الهامش.
ما ورد فيه غير صحيح ، فإنّه يمكن تصوير الشبهة الموضوعية مع عدم كون منشأ الشك الشك في متعلق المتعلق ولا قيود الوجوب كما إذا وجبت القراءة مشروطاً بعدم الجهر وشك المكلف في انّ قراءته بهذا المقدار من رفع الصوت هل تبلغ مرتبة الجهر أم لا ، وهو من الدوران بين الأقل والأكثر بنحو الشبهة الموضوعية ؛ لأنّ مانعية الأكثر من ذلك من رفع الصوت معلومة ، ويشك في مانعية هذا المقدار من رفع الصوت ؛ للشك في كونه جهراً مصداقاً أو لا بناءً على وجود مراتب للجهر قابلة للتشكيك المصداقي في الخارج.