قد لا يناسب جعل ( حتى تعلم ) الذي هو قيد زماني راجعاً إلى الذوات ، وإنّما يناسب رجوعه إلى الحدث والفعل والحكم والنسبة في الجملة.
الثانية ـ استفادة جعلين من الذيل :
أحدهما : ثبوت أشياء نجسة ومحرمة واقعاً في الجملة.
وثانيهما : ثبوت الحكم بالطهارة والحلّية حتى يعلم بالنجاسة والحرمة ، وهذا يوجب بقاء الصدر على إطلاقه في غير العناوين الخارجة بالتخصيص مثبتاً للطهارة والحلّية الواقعية واستمرار الطهارة والحلّية في موارد الشك والتردد إلى أن يعلم بالنجاسة والحرمة ، وهذا في مثل قولنا : ( الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه تغيّر بالنجاسة ) ، وقولنا : ( كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه تنجس بالبول ) واضح ، فإنّه يستفاد من الصدر طهارة الماء غير المتغيّر بالنجاسة واقعاً ، كما يستفاد من الذيل انّه مع الشك ما لم يعلم بذلك تكون الطهارة باقية ظاهراً ، لمكان التقييد بعدم العلم ، وهذا لا يتوقف على أخذ التقدير واستفادة نسبتين تامتين من جملة واحدة ، بل يكون بملاك الدلالة الالتزامية التي ذكرناها.
وإن شئت قلت : يستفاد من الذيل تقييد الصدر ، وهو طهارة كل ماء بما لا يكون متغيراً معلوم التغيّر ، فكأنّه قال : الماء كلّه طاهر إلاّ إذا كان متغيّراً بالنجاسة ومعلوماً ، وكلّ شيء طاهر إلاّ إذا كان بولاً أو خمراً معلوم النجاسة.
وقد تقدّم انّ مثل هذا الخطاب يمكن أن يكون واقعياً في غير البول والخمر ...
من العناوين الواقعية الاخرى ويكون ظاهرياً في المردد بينهما من دون لزوم تعدد الجعل والنسبة التامة.