هذا ، مضافاً إلى انّه من المعلوم انّ مجرّد الشيئية لا يمكن أن يكون موضوعاً للحكم الواقعي بالطهارة والحلّية إلاّ إذا كان مشيراً إلى العناوين الواقعية ، وهو خلاف الظاهر ، بخلاف ما إذا كان الحكم ظاهرياً فيكون الموضوع الشيء الذي لا يعلم نجاسته وحرمته.
ص ١٠٧ قوله : ( وأمّا القول المنسوب إلى صاحب الفصول ... ).
الظاهر انّ استفادة صاحب الفصول أيضاً مبتنية على استظهار ارجاع الغاية إلى المحمول أو النسبة لا الموضوع فيكون مفاد الرواية كل شيء طاهر طهارة إلى أن يعلم بالنجاسة ، وحيث انّه قد اخذ العلم بالنجاسة غاية فيها يعرف انها ظاهرية ، وحيث حكم بأنّها باقية إلى العلم بالقذارة ببركة ( حتى ) استفيد الاستمرار والاستصحاب عند الشك في البقاء.
والجواب عليه : بما تقدم من انّ هذا الاستمرار واقعي لا تعبدي ، أي حدّ للطهارة الظاهرية المجعولة فهي باقية حقيقة إلى العلم بالنجاسة لا تعبداً فإنّه بحاجة إلى لحاظ نسبة اخرى مباينة وطولية ويستحيل استفادتها من النسبة الغائية الناقصة.
ص ١٠٩ قوله : ( امّا وجه عدم معقوليته فباعتبار ... ).
يلاحظ عليه : انّ عدم القذارة بمعنى المجعول الفعلي قد اخذ في موضوع جعل الطهارة وهذا لا محذور فيه ، وامّا النجاسة فتكون مجعولة على العلم بها ولو جعلاً لا مجعولاً ، إذ ليس هذا الدليل متكفلاً لبيان جعل النجاسة ليستظهر منه أخذ العلم بالمجعول فيه المحال ، وإنّما يستفاد ذلك بالملازمة العقلية البرهانية وهي تقتضي أن يكون المأخوذ العلم بالجعل لا المجعول لاستحالته ، فلا موجب