انّ استصحاب عدم الفرد الطويل ـ بمعنى الحصة ـ لا ينفي الجامع بنحو صرف الوجود إلاّبنحو الأصل المثبت كذلك لا يكون اثبات الجامع المذكور باستصحاب الفرد إلاّمن الأصل المثبت ؛ والوجه عدم الاتحاد بينهما في الخارج.
نعم ، بينهما ملازمة في الصدق حيث انّه كلما صدق الفرد صدق الجامع بنحو صرف الوجود أيضاً ، إلاّ انّه لابد من اجراء الاستصحاب في الجامع الذي هو موضوع الأثر الشرعي ، وحيث يتلازمان في الصدق كان العلم بالفرد والشك في بقائه مساوقاً دائماً مع العلم بالجامع بنحو صرف الوجود والشك في بقائه فيجري الاستصحاب فيه. وهكذا يتضح انّ ما ذكره المحقق الخراساني ليس من استصحاب الفرد أصلاً ، واثبات العنوان الجامع بل من استصحاب الجامع بنحو صرف الوجود أو استصحاب الحصة.
ص ٢٠٨ قوله : ( ومنها ـ ما لو نذر التصدق ما دام ... ).
الصحيح انّ موضوع الحكم الشرعي مركب من جزئين تحقق الانشاء من عقد أو نذر أو وقف ، وتحقق الموضوع المعلّق عليه المنشأ بنحو التركيب ، والأوّل محرز بالوجدان ، والثاني بالتعبد ، فليس الموضوع ذات الشيء المنذور ، وكون الحيثية تعليلية لا يعني عدم دخله في الموضوع وترتب الحكم وعدم لزوم احرازه ؛ اللهم إلاّ أن يراد بالحيثية التعليلية هذا المعنى. كما انّ ما ذكره من استصحاب النذر كتعهد والتزام أيضاً لا معنى له إذ انتفاء الشرط المعلّق عليه المنذور لا يوجب انتفاء التعهد النذري والالتزام الايقاعي ، فإنّ زوال الالتزام بزواله وحله كما في فسخ العقد لا بانتفاء المعلّق عليه العقد المنذور ، فهذا البيان بكلا شقيه غير تام.