وإن كان في أحدهما إجمالاً فإن كان بنحو العلم الإجمالي بخصوصية في أحدهما المعين واقعاً تجعله غير ظاهر في الجد أو غير حجة أي غير واجد لشرط من شروط الحجّية ـ من قبيل كونه موافقاً للعامة ولكنّا لا ندري فتوى العامة فيتردد عندنا الحجة عن اللاحجة ـ كان من باب اشتباه الحجة باللاحجة أو اشتباه ما فيه الظهور وما ليس فيه أصل الظهور في الجدية ، فلا موضوع لاعمال قواعد الجمع العرفي هنا أيضاً ، وإن كان بنحو العلم الإجمالي بصدور أحدهما تقية أو هزلاً واقعاً مع انعقاد الظهور في الجدية في كل منهما وعدم انثلام شرط من شرائط الحجّية في شيء منهما مع ذلك يمكن أن يقال بالتساقط فيهما ؛ لأنّ من شرائط القرينية والجمع العرفي بين كلامين لمتكلم واحد أن يكون كلامه غير صادر منه هزلاً أو تقية ، بل في مقام الإخبار أو الانشاء الحقيقي ولو باحراز ذلك بحسب ظاهر حاله.
فالكلام الصادر هزلاً أو تقية لا يكون قرينة عرفاً كما انّه لا يكشف القرينة عن عدم ارادة ظاهره ، فلابد في المرتبة السابقة من اثبات الجدية بهذا المعنى في أصل الخطاب ـ ولو بظهور حالي المتكلم ـ لاعمال القرينية والجمع العرفي ، وفي المقام حيث يعلم إجمالاً بعدم الجدية بهذا المعنى في أحدهما يقع التنافي بين الظهورين الحاليين في نفي التقية أو الهزلية لكلّ منهما مع الآخر ، وحيث لا قرينية بين هذين الظهورين الحاليين ـ كما قلنا فيما سبق ـ فيقع التعارض والتساقط بينهما في المرتبة السابقة على الجمع العرفي.
ولعلّ الوجدان العرفي أيضاً يشهد على عدم اعمال الجمع العرفي في موارد العلم الإجمالي بعدم جدية أحد الخطابين.