جريان الأصل الطولي للأصل المسبّبي في الملاقي ـ بالكسر ـ كالبراءة عن شربه أو لبسه في الصلاة.
والجواب عليه : ما تقدم من بطلان المبنى في محله ، فالأصل المسبّبي في الملاقي ـ بالكسر ـ أيضاً يدخل في التعارض والتساقط مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر المشترك بين العلمين. مضافاً إلى عدم صحة الطولية في الاصول المتوافقة ، خصوصاً في مثل أصالة الطهارة في الملاقي والملاقى ، كما في الكتاب.
نعم ، إذا كان الأصل المؤمن الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ من غير سنخ الأصلين الجاريين في الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف الآخر وكانا من سنخ واحد كما إذا كان الجاري فيهما أصالة الطهارة فقط دون البراءة أو الحل ـ كما إذا كانا ترابين أو ثوبين وقلنا بشرطية الطهارة في الصلاة ـ وكان الملاقي ماءً مثلاً فأصالة الطهارة في الأطراف تسقط بالمعارضة لكونها من سنخ واحد ثمّ يرجع إلى البراءة أو أصالة الحل في الملاقي لتجويز شربه بلا معارض ، وقد تقدم توضيح هذا المبنى في محله.
المبنى الثالث : دعوى انحلال العلم الإجمالي ذي المعلوم المتأخر بالعلم الإجمالي ذي المعلوم المتقدم ؛ لأنّه لا يكون حينئذٍ علماً بالتكليف على كل تقدير ، وقد عبّر عنه بالانحلال الحقيقي في بعض كلمات الميرزا قدسسره.
وهذا المقدار وافق عليه السيد الخوئي والسيد الخميني قدس سرهما أيضاً ، إلاّ انّ الأولين قد جعلا الميزان بسبق المعلوم لا العلم لأنّ الاعتبار والمنجزية في العلم بجهة كاشفيّته وطريقيّته لا بوجود نفسه بما هو صفة خاصة ، فلو تعلق