الاحتياط المستلزم للتكرار. وتابعهم على ذلك الشيخ والمحقق النائيني (١).
وقد استدل لعدم اجزائه بفقدانه لقصد الوجه وقصد التمييز المعتبرين في العبادة. وهما وجهان غير صحيحين لما تقرر في محله من عدم اعتبارهما تمسكا بأصالة البراءة أو بالإطلاق المقامي.
وهناك وجهان آخران استدل بهما على عدم الاجزاء.
أحدهما : ما ذكره الشيخ ـ في مبحث شرائط الأصول ـ من ان التكرار عبث بأمر المولى فينافي العبادية (٢). وردّه صاحب الكفاية : بأنه يمكن ان يكون التكرار لداع عقلائي كما إذا كان أسهل من الفحص وتحصيل العلم. مع انه ليس لعبا بأمر المولى ، بل في كيفية إطاعته ولا ضرر فيه (٣).
ثانيهما : ما ذكره المحقق النائيني قدسسره : من ان مرتبة الامتثال التفصيليّ مقدمة بحكم العقل على مرتبة الامتثال الإجمالي ، فالاندفاع والانبعاث إذا أمكن ان يكون عن نفس الأمر فهو مقدم على الانبعاث عن احتمال الأمر ـ كما هو الحال في مورد الامتثال الإجمالي ـ ، وقد استدل على ذلك بان مرتبة العين أسبق من مرتبة الأثر.
وقد أطال قدسسره الكلام في تعداد مراتب الامتثال وتقديم أحدها على الآخر ، وليس ذكره ضروريا فيما نحن فيه (٤).
والتحقيق : ان ما ذهب إليه القوم من عدم كفاية الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار حق لا محيص عنه. لكن نختلف في تقريبه مع ما ذكر له من التقريبات.
__________________
(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ١٥ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٩٩ ـ الطبعة الأولى.
(٣) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٧٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٤) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم أجود التقريرات ٢ ـ ٤٤ ـ الطبعة الأولى.