وعلى كل قد ذهب المحقق النائيني إلى عدم جوازه بانيا له على ما أسسه من عدم كفاية الانبعاث عن احتمال الأمر في الإطاعة مع التمكن من الانبعاث عن نفس الأمر ـ كما تقدم (١) ـ.
ولكن عرفت ما فيه وانه قول لا يسنده برهان ولا وجدان.
واما على ما اخترناه من وجه بطلان الاحتياط المستلزم للتكرار ، فلا يتأتى هاهنا.
__________________
(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٢ ـ ٢٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
المحقق الخوئي السيد أبو القاسم أجود التقريرات ٢ ـ ٤٤ ـ الطبعة الأولى.