الاخبار المتعارضة لا مطلق الدليلين المتعارضين ، بل القاعدة تقتضي التساقط والمرجع هو القواعد العامة في موضوع الآية. وفي مثل مورد الآية المزبورة يدور الأمر ـ في حكم المدة بين النقاء والغسل ـ بين التمسك باستصحاب الحرمة الثابتة قبل النقاء ، أو بعموم قوله تعالى : ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (١) بناء على عمومه الأزماني ، إذ المتيقن خروج زمان الحيض عنه.
فهذا المورد من موارد مسألة دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص أو العلم بعموم العام الزماني ، وهي مسألة ذات بحث طويل يأتي في محله من باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
وقد تعرض صاحب الكفاية إلى هذا الأمر وبنحو ما إفادة الشيخ. إلاّ أنه ناقشه في نسبة القول بتواتر القراءات إلى المشهور ، فذكر : انه لا أصل له ، وانما الثابت التزام المشهور بجواز القراءة بكل قراءة لا أكثر.
ولا يخفى ان هذا الأمر لا يتحمل أكثر من البيان المزبور ، إذ البحث في تواتر القراءات وعدمه وغير ذلك ليس من شئون مباحث الأصول. وانما له محل آخر فلا بد من إيقاع البحث هاهنا بنحو الترديد وعلى حسب اختلاف المباني في تلك المسائل القرآنية.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٣.