الإجماع ينقل قول المعصوم عليهالسلام ، فيندرج تحت عموم أو إطلاق أدلة حجية خبر الواحد.
وتحقيق ذلك : ان الإجماع المنقول ان كان من النحو الأول ، فهو يرجع إلى نقل قول المعصوم عليهالسلام ضمنا عن حس ، فتشمله أدلة خبر الواحد بلا إشكال.
واما إذا كان من الأنحاء الأخرى ـ غير الإجماع التشرفي ـ ، فمقصود الناقل تارة يكون نقل المسبب ، أعني قول المعصوم عليهالسلام لاستلزام الإجماع الّذي حصله لرأيه عليهالسلام ، وأخرى يكون نقل السبب لا غير ، يعني لا يحاول إلاّ الإخبار عن ثبوت الفتاوى لا أكثر.
فإذا كان ناقلا لقول المعصوم عليهالسلام من طريق الملازمة العقلية أو العادية أو الاتفاقية ، فلا تشمله أدلة حجية الخبر في إثبات رأي المعصوم عليهالسلام ، إذ إخباره هاهنا عن امر حدسي لا حسي ولا قريب منه ، وإلاّ لما وقع الخلاف الكبير في صحة الطرق ومنعها. وقد عرفت انّ أدلة الخبر لا تشمل الخبر عن الأمر الحدسي.
واما إذا كان ناقلا للسبب لا غير ..
فقد يتخيل ـ كما في الكفاية وغيرها ـ : شمول أدلة حجية الخبر بالنسبة إلى إثبات السبب لأنه خبر عن حس لا حدس ، وخصص قبول ذلك في مورد تكون هناك ملازمة لدى المنقول إليه بين نفس السبب المنقول ورأي الإمام عليهالسلام ، أو تكون ملازمة بين السبب المنقول وما ينضم إليه من الأقوال التي يحصلها المنقول إليه وسائر الأمارات غير المعتبرة وبين رأي الإمام عليهالسلام (١).
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٩٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.