وأما في المعاملات ، فان موارد الأصل الّذي يثبت التكليف ـ وهو أصالة عدم ترتب الأثر المعبر عنها بأصالة الفساد ـ كثيرة إذا لم نرجع إلى الإطلاقات العامة والخاصة والسيرة العقلائية في إثبات صحة المعاملة ، وإلا كانت قليلة كما في العبادات.
وعليه ، فنقول : إن ما ادعي من استلزام العمل بالأصول المثبتة للتكليف الحرج ليس بصحيح لقلة مواردها كما عرفت.
كما ان دعوى العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض مواردها ممنوعة ، إذ ما الوجه في ذلك بعد فرض قلة موارد الأصول ، وما المانع من كون جميعها مطابقة للواقع؟.
وهكذا ما ادعاه صاحب الكفاية من انحلال العلم الإجمالي بإجراء الأصول مع الضميمة ، فان موارد الأصول المثبتة إذا كانت قليلة كيف ينحل بها العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في العبادات والمعاملات؟.
وأما ما أفاده قدسسره من عدم منافاة العلم الإجمالي بالانتقاض لجريان الاستصحاب هنا ـ لو سلم منافاته في نفسه ـ ففيه : ان المجتهد بعد انتهائه من استنباط الأحكام جميعها يحصل لديه علم بان بعض الأحكام والتي اختارها استنادا إلى الاستصحاب غير واقعية ، فكيف يعمل بها أو يفتي على طبقها ليعمل بها مقلدوه؟. وهذا الإشكال واضح تعرض إليه الكثير.
وعليه ، فقد ظهر انه لا مجال لجريان الاستصحاب فيما نحن فيه لو التزم بمنافاة العلم الإجمالي للأصول ولو كانت مثبتة إذا تحقق العلم بالانتقاض. كما ظهر أن إجراء الأصول المثبتة لا ينفع في حل العلم الإجمالي.
وعليه ، فلا يمكن الرجوع إلى الأصول النافية في مواردها لاستلزامه المخالفة العملية للعلم الإجمالي بالتكليف. فلاحظ.
وأما ما ذكره قدسسره أخيرا من : انه مع عدم انحلال العلم الإجمالي