بنحو التوصيف والعدم النعتيّ كقوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (١).
ولو تنزل عن ذلك فلا أقل من التشكيك وعدم ثبوت أحد النحوين ، وهو كاف في عدم جريان الأصل.
ودعوى : انه مع الشك ودوران الأمر بين أخذ العدم بنحو العدم النعتيّ وأخذه بنحو العدم المحمولي ، فالأصل يعيّن الثاني.
مندفعة : بان المقصود بالأصل إما الأصل اللفظي وهو الإطلاق. وإما الأصل العملي.
أما الإطلاق بلحاظ ان أخذ خصوصية الاتصاف مئونة زائدة. ففيه : انه لا ينفي أخذ الاتصاف في موضوع الحكم. وذلك لأنه بعد ان علم بدخالة الوصف مع الذات في ثبوت الحكم. ومن الواضح أيضا انه مع تحقق الوصف واقعا يتحقق الاتصاف قهرا ولا يمكن تخلفه عنه ، فلا معنى للإطلاق حينئذ ، إذ مفاد الإطلاق هو ثبوت الحكم في مورد وجود الخصوصية المشكوكة ومورد عدمها ، وتسوية الحكم لكلتا الحالتين ، وهذا مما يعلم بعدمه هاهنا ، للعلم بان الحكم لا يثبت إلا في مورد تحقق الاتصاف ـ وان شك في دخالته ـ لأنه صفة لازمة للوصف المفروض كونه دخيلا ، فلا معنى للتمسك بالإطلاق لنفي دخالة الاتصاف ، كما هو الحال في مطلق الصفات اللازمة لموضوع الحكم ، فانه يمتنع التمسك بالإطلاق لنفي دخالتها في الموضوع.
وأما الأصل العملي ، فان أريد به التمسك بالبراءة في نفي دخالة خصوصية الاتصاف ، لأنها مجهولة. ففيه : ان البراءة لا تجري في تحديد الموضوع. وانما تجري في متعلقات الأحكام. وان أريد به التمسك باستصحاب عدم ملاحظة
__________________
(١) سورة الأنعام ، الآية : ١٢١.