الاجزاء والشرائط عدا نية القربة ، وهو مما يعلم بإتيانه (١).
وناقشه في الكفاية بوجهين :
الأول : انه لا دليل على حسن الاحتياط بهذا المعنى ، لأنه في الحقيقة ليس باحتياط ، فلو دلّ عليه دليل كان مطلوبا مولويا نفسيا. نعم لو دلّ دليل على الأمر بالاحتياط في خصوص العبادات ولم يتصور إمكانه بمعناه الحقيقي فيها ، التزم بهذا المعنى بدلالة الاقتضاء.
الثاني : ان ما أفاده قدسسره ليس حلا للإشكال وردّا له ، بل هو التزام به وإقرار له كما لا يخفى (٢).
وبعد ذلك تعرض صاحب الكفاية قدسسره إلى حلّ الإشكال : بان الاحتياط عبارة عن الإتيان بما احتمل تعلق الوجوب به بتمام أجزائه وشرائطه ، وهذا متحقق في العبادات ، إذ الأمر يتعلق بذات العمل ولا ينبسط على قصد القربة ، لأن اعتباره في الواجب عقلي لا شرعي. إذن فما يحتمل الأمر به شرعا يؤتى به مع الجهل بالأمر. غاية الأمر انه لا بد ان يؤتى به بنحو مقرّب لو كان مأمورا به شرعا ، وذلك يحصل بالإتيان به بداعي احتمال الأمر أو لاحتمال محبوبيته ، فيقع امتثالا للأمر على تقدير ثبوته واقعا.
وذكر بعد ذلك : بأنه قد انقدح انه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلق أمر بها ، بل لو فرض تعلقه بها لكانت مستحبا نفسيا كسائر المستحبات النفسيّة ولا ربط لذلك بالاحتياط (٣).
__________________
(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٢٩ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٥٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٣) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٥١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.