المجعول في الأحكام الوضعية ، بقوله : وكالعقد المؤلّف من الايجاب والقبول الذي جعل موضوعاً للملكية والزوجية (١) ، وهكذا الحال فيما أفاده في التمثيل للجزئية والشرطية المنتزعة عن الوضع بقوله : والثاني كالملكية المترتّبة على العقد المركّب من الايجاب والقبول بما له من الشرائط والموانع (٢).
قوله : أمّا الأُولى فكالأُمور الاعتبارية العرفية كالملكية والرقّية والزوجية والضمان وغير ذلك ـ إلى قوله ـ وليست منتزعة عن الأحكام التكليفية ... الخ (٣).
لكن حيث إنّها من مقولة المسبّبات ، تكون داخلة في الخلاف الآتي في أنّ المجعول هو السببية أو المسبّب.
قوله : وليست منتزعة من الأحكام التكليفية بل في بعضها لا يتصوّر ما يصلح لأن يكون منشأ الانتزاع كالحجّية والطريقية ... الخ (٤).
تقدّم الكلام (٥) في الحجّية وما هو التكليف في موردها ، كما أنّه تقدّم الكلام (٦) على هذا النحو من الأحكام الوضعية أعني الملكية وأخواتها ، وأنّه لا محصّل لكونها منتزعة من التكليف ، ولا محصّل لكون التكليف منتزعاً منها ، وأقصى ما في البين أن يكون هذا النحو من الوضعيات موضوعاً للأحكام
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٣٩٠.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٣٩٣.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٣٩٢.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٣٩٢.
(٥) راجع المجلّد السادس ، الصفحة : ٢٩٨.
(٦) في الصفحة : ١٥٧.