على التشريع. نعم ينطبق ذلك على المصلحة الحاصلة من الصلاة عند الدلوك فإنّها بوجودها الخارجي من معلولات التشريع وبوجودها العلمي من علله ومقدّمات إرادته ، وأقصى ما في الدلوك أنّه يكون علّة في صيرورة الصلاة ذات مصلحة عند حصوله ، وكون تلك المصلحة بوجودها الخارجي من معلولات التشريع وبوجودها العلمي من علل التشريع لا يكون موجباً لكون الدلوك نفسه كذلك.
نعم ، إنّ الدلوك لمّا كان علّة في اتّصاف الصلاة بكونها ذات مصلحة عند حصوله ، صحّ للشارع أن يجعله شرطاً في وجوبها ، لأنّه محقّق للمصلحة فيها التي هي الشرط الحقيقي لوجوبها ، فإن كان الموجب لكون الصلاة ذات مصلحة هو تقدّم الدلوك عليها ، كان الشرط هو تقدّمه عليها ، وإن كان الموجب لكونها ذات مصلحة هو مقارنته لها ، كان الشرط هو المقارنة ، وإن كان الموجب لكونها ذات مصلحة هو تأخّره عنها ، كان الشرط في وجوبها هو تأخّر الدلوك عنها ، وأيّاً كان لا يكون الشرط هو نفس الدلوك كي يدّعى أنّه من الشرط المتقدّم أو المتأخّر ، بل لا يكون الشرط في وجوب الصلاة إلاّعنوان تقدّم الدلوك عليها أو مقارنته لها أو تأخّره عنها ، ولا يكون ذلك بالنسبة إلى الوجوب المشروط إلاّمن قبيل الشرط المقارن ، لا المتقدّم ولا المتأخّر ، فتأمّل.
والذي تلخّص لك من هذا كلّه : أنّ الدلوك نفسه لا يعقل أن يكون بذاته ونفسه من أسباب المجعول الذي هو الوجوب ، بمعنى كونه علّة وسبباً مفيضاً وخالقاً لذلك الوجوب ، كما أنّه لا يعقل كونه من دواعي إنشاء الوجوب بمعنى كونه من مقدّمات علل التشريع كي يكون بوجوده العلمي مؤثّراً ، وإنّما أقصى ما فيه أنّه يكون مأخوذاً بالنسبة إلى ذلك الوجوب شرطاً أو موضوعاً ، حسب كيفية