تأثيره في صيرورة الصلاة ذات مصلحة ، من تقدّمه عليها أو مقارنته لها أو تأخّره عنها ، ويكون الشرط هو هذه العناوين ، أعني عنوان التقدّم والمقارنة والتأخّر ، وهي على أي حال مقارنة للوجوب ، لا نفس الدلوك بوجوده الخارجي كي يكون من باب الشرط المتأخّر أو المتقدّم.
وبالجملة : أنّ حاصل ما أفاده شيخنا قدسسره خصوصاً قوله : فالخصوصية التي تكون في موضوع التكليف والوضع إنّما تكون من علل التشريع ودواعي الجعل ، وهي كما أفاده من الأُمور الواقعية التكوينية التي لا تنالها يد الجعل التشريعي لا استقلالاً ولا إمضاءً ، لا أصالة ولا تبعاً ، ولا يمكن انتزاعها عن التكليف الذي كان إنشاؤه بلحاظها ، إلاّ أن ذلك كلّه خارج عن محلّ الكلام ، لما عرفت من أنّ محلّ الكلام إنّما هو في موضوع التكليف والوضع ، وسببيته إنّما تنتزع من ترتّب التكليف والوضع عليه (١).
هو أنّا نسلّم أنّ في الدلوك خصوصية تكون داعية لانشاء التكليف وجعله على ذلك الموضوع ، وتلك الخصوصية تكوينية غير مجعولة شرعاً ولا منتزعة من جعل ذلك التكليف على ذلك الموضوع الذي هو الدلوك ، إلاّ أن ذلك كلّه راجع إلى دواعي جعل ذلك الحكم على ذلك الموضوع.
ثمّ إنّه بعد أن جرى الشارع على طبق ذلك الداعي وجعل التكليف على ذلك الموضوع الذي هو الدلوك ، صار الدلوك موضوعاً لذلك الوجوب ، ونعبّر عن ذلك بأنّه صار سبباً لذلك المجعول ، فتكون سببيته لذلك المجعول منتزعة عن ترتّب التكليف عليه ، فلا تكون سببيته المذكورة لذلك التكليف المجعول ذاتية ، وإن كانت سببية تلك الخصوصية لجعل ذلك التكليف على ذلك الموضوع
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٣٩٧.