الدخل في الحكم ، يعني كلّما علم الآمر بما هو مقتض لجعل ذلك الحكم يلزمه جعله وإنشاؤه.
وحاصل الفرق : أنّ الشرط في القضايا الحقيقية لا يكون إلاّعبارة عن موضوع الحكم ، أمّا القضايا الخارجية فلا يكون ما له الدخل في الحكم الذي تتضمّنه إلاّمن قبيل علّة التشريع لذلك الحكم ، وفرق واضح بين ما هو موضوع الحكم وما هو علّة التشريع في ذلك الحكم ، وقد اختلط النوعان على صاحب الكفاية قدسسره في مقامات :
منها : ما أفاده في الترتّب (١) فإنّ محاليته التي ادّعاها هناك إنّما تتفرّع على كون الأمر بالمهم أمراً شخصياً أُنشئ عند عصيان الأمر بالأهمّ ، فكان مطلقاً حينئذ في ظرف كون الأمر بالأهم مطلقاً أيضاً ، فيجتمع الأمران المطلقان ، بخلاف ما لو قلنا بأنّ الأمر بالمهمّ أمر كلّي قد أُنشئ مشروطاً بالعصيان المذكور على نحو القضية الحقيقية ، فإنّه وإن صار فعلياً عند تحقّق العصيان المذكور ، إلاّ أنه لا يخرج بذلك عن كونه مشروطاً بالعصيان الذي أوجب رفع المطاردة بين الأمرين ، كما شرحناه في ذلك الباب فراجع.
ومنها : ما أفاده في تصحيح الشرط المتأخّر (٢) من كون الشرط مؤثّراً بوجوده العلمي فلا يضرّ تأخّره ، فإنّه إنّما يتمّ في القضية الخارجية التي لا يكون ما له الدخل فيها إلاّمن قبيل علّة التشريع ، دون القضية الحقيقية التي لا يكون ذلك فيها إلاّموضوعاً للحكم فيها المفروض استحالة تأخّره عن محموله.
__________________
(١) كفاية الأُصول : ١٣٤ ـ ١٣٥.
(٢) كفاية الأُصول : ٩٣.