شرطه ، سواء كان الآمر عالماً بوجود ذلك الشرط أو كان غير عالم بذلك.
وهذا بخلاف القضية الخارجية كالوجوب المتوجّه إلى شخص خاصّ ، فإنّه عند علم الآمر بتحقّق ما له الدخل في الوجوب لا يكون انشاؤه لذلك الوجوب إلاّمطلقاً ، ويكون علم الآمر بتحقّق ذلك الذي له الدخل في ذلك الوجوب علّة لانشائه مطلقاً ، من دون فرق في ذلك الذي له المدخلية في ذلك الوجوب بين كون تحقّقه متقدّماً على جعل ذلك الوجوب المطلق ، أو كونه مقارناً له ، أو كونه متأخّراً عنه ، كما إذا علم المولى بأنّه في غد يضيف ، فإنّ علمه بذلك يكون علّة وسبباً بأن يأمر عبده في هذا اليوم بتهيئة ما يكون من لوازم الضيف ، وهذا المعنى ـ أعني إنشاء الوجوب مطلقاً عند العلم بتحقّق ما له الدخل فيه ـ غير ما تقدّم من صيرورة الحكم المشروط بشيء فعلياً عند تحقّق ذلك الشيء ، للفرق الواضح بين إنشاء التكليف الكلّي مشروطاً بشيء واتّفق حصول ذلك الشيء ، وبين إنشاء تكليف مطلق خارجي شخصي لأجل العلم بتحقّق ما له الدخل في ذلك التكليف ، فإنّ الأوّل ـ أعني الشرط ـ لا يكون إلاّمن قبيل موضوع الحكم ، الذي يتوقّف تحقّقه في الخارج وفعليته على تحقّق ذلك الشرط وفعليته ، بخلاف الثاني فإنّه لا يكون إلاّمن قبيل الداعي والعلّة في جعل ذلك الحكم ، الذي يكون مؤثّراً بوجوده العلمي دون الوجود الخارجي ، فإنّ النحو الأوّل لا يحتاج إلاّ إلى جعل واحد ، وهو جعل ذلك التكليف الكلّي مشروطاً بذلك الشرط ، حتّى أنّه إذا مات الآمر أو غفل أو عرض له أيّ عارض يكفي فيه الجعل الأوّل ، ولا يحتاج الحكم في صيرورته فعلياً على المكلّف إلى جعل جديد عند اتّفاق وجود شرطه ، بخلاف النحو الثاني فإنّه يحتاج إلى انشاءات متعدّدة ، فكلّما تحقّق ذلك الذي له